إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من نادي الجنرال للرماية - شربل منصور الفغالي، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 3746 تاريخ 19/2/2019، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة للنادي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص لنادي الجنرال للرماية - شربل منصور الفغالي القائم على القسم رقم /10/ من العقار رقم /1554/ من منطقة كفر عبيدا العقارية - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب