All legislation

مرسوم Decree No. 5208 16/07/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5208
Date
16/07/2019
Official Gazette
Issue 36, 25/07/2019, p. 2496-2497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5208 تاريخ 16/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد مارسيلو ناصيف الريس، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ساو باولو، المتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 173/2017 تاريخ 19/12/2017، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد مارسيلو ناصيف الريس لبنانياً.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن