All legislation

قرار Decision No. 1175 11/07/2019

تكليف مختارين اثنين للقيام بمهام مختارية بلدة حوش الحريمة لحين اجراء انتخابات اختيارية فيها - قضاء البقاع الغربي

Type
قرار · Decision
Number
1175
Date
11/07/2019
Official Gazette
Issue 35, 18/07/2019, p. 2458-2459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1175 تاريخ 11/07/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على قرار دعوة الهيئات الناخبة الإختيارية في قضاء البقاع الغربي الذي خصص ثلاثة مخاتير لبلدة حوش الحريمة،

بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1882 تاريخ 8/9/2016 الرامي الى تكليف مختار بلدة المرج السيد صلاح ذيب صالح للقيام بمهام مختارية بلدة حوش الحريمة وهم من البلدات المؤجلة انتخاباتها البلدية والإختيارية،

بناء على احالة محافظ البقاع رقم 692/4 تاريخ 11/6/2019 المتضمنة اقتراح تكليف مختارين اثنين آخرين للقيام بمهام مختارية بلدة حوش الحريمة هما السيد عز الدين محي الدين شاهين من بلدة المرج والسيد مصطفى محمد كموني من بلدة جب جنين،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة لتسيير شؤون المواطنين،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يكلف كل من مختار بلدة المرج السيد عز الدين محي الدين شاهين ومختار جب جنين السيد مصطفى محمد كموني القيام بمهام مختارية بلدة حوش الحريمة - قضاء البقاع الغربي وذلك لحين اجراء انتخابات اختيارية فيها.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن