المادة 1
يكلف كل من مختار بلدة المرج السيد عز الدين محي الدين شاهين ومختار جب جنين السيد مصطفى محمد كموني القيام بمهام مختارية بلدة حوش الحريمة - قضاء البقاع الغربي وذلك لحين اجراء انتخابات اختيارية فيها.
قرار Decision No. 1175 11/07/2019
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على قرار دعوة الهيئات الناخبة الإختيارية في قضاء البقاع الغربي الذي خصص ثلاثة مخاتير لبلدة حوش الحريمة،
بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1882 تاريخ 8/9/2016 الرامي الى تكليف مختار بلدة المرج السيد صلاح ذيب صالح للقيام بمهام مختارية بلدة حوش الحريمة وهم من البلدات المؤجلة انتخاباتها البلدية والإختيارية،
بناء على احالة محافظ البقاع رقم 692/4 تاريخ 11/6/2019 المتضمنة اقتراح تكليف مختارين اثنين آخرين للقيام بمهام مختارية بلدة حوش الحريمة هما السيد عز الدين محي الدين شاهين من بلدة المرج والسيد مصطفى محمد كموني من بلدة جب جنين،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة لتسيير شؤون المواطنين،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يكلف كل من مختار بلدة المرج السيد عز الدين محي الدين شاهين ومختار جب جنين السيد مصطفى محمد كموني القيام بمهام مختارية بلدة حوش الحريمة - قضاء البقاع الغربي وذلك لحين اجراء انتخابات اختيارية فيها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن