All legislation

قرار Decision No. 1177 11/07/2019

تعيين العضو الإختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة مقراق - قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
1177
Date
11/07/2019
Official Gazette
Issue 35, 18/07/2019, p. 2459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1177 تاريخ 11/07/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 1670 تاريخ 20/6/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد محمد عدنان قمهز، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة مقراق مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد احمد مهدي امهز، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن