المادة 1
عيّن السيد محمد عدنان قمهز، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة مقراق مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد احمد مهدي امهز، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1177 11/07/2019
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 1670 تاريخ 20/6/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عيّن السيد محمد عدنان قمهز، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة مقراق مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد احمد مهدي امهز، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن