ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «دار شيبان للثقافة والفنون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23218 تاريخ 8/11/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«دار شيبان للثقافة والفنون»
مركزها: ادما - العقار رقم 860 - القسم رقم 7 - ملك دانيز ريمون كودريو - قضاء كسروان.
غايتها: نشر الأعمال الثقافية والفنية على أنواعها لاسيما مساعدة تلامذة المدارس على تنمية مواهبهم الفنية والثقافية ونشرها بين العموم وإقامة المعارض اللازمة لذلك في مجالات الرقص والغناء والنحت والموسيقى والرسم والأدب والشعر.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ضاهر يوسف فرام
غسان جميل خليفه
فيفيان جميل بلغط
فواز ناجي شيبان
مشلين جوزيف شوفاني
حسين منجد علوه
اسعد انطانيوس موراني
الان هنري لحود
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اسعد انطانيوس موراني.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تموز 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن