All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1150 10/07/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية نساء الأمل» مركزها: كفررمان - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1150
Date
10/07/2019
Official Gazette
Issue 35, 18/07/2019, p. 2461-2462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1150 تاريخ 10/07/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نساء الأمل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22079 تاريخ 17/11/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية نساء الأمل»

مركزها: كفر رمان - العقار رقم 2953 - القسم رقم 17 - قضاء النبطية.

غايتها: 1 - تمكين المرأة إجتماعياً وثقافيا.

2 - العمل على تأمين الرعاية الحقوقية والإجتماعية للمرأة والطفل.

3 - إقامة النشاطات الترفيهية والصحية والندوات المختصة.

4 - تحفيز المرأة للمشاركة في العمل النقابي والتعاوني وهيئات المجتمع المدني.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

نهايه حسن قطيش

مي نور زيعور

زينب رشيد فرحات

منال احمد امين

رحمه محمود فقيه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زينب رشيد فرحات.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن