The whole text

قرار رقم 154 تاريخ 08/07/2019 In force

المادة 1

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة اللبنة البلدية التي تحمل العلامة التجارية زهرة البقاع من انتاج معمل زهرة البقاع الكائن في بلدة حوش السيد علي - قضاء الهرمل، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من اللبنة البلدية التي تم أخذها من انتاج المعمل المذكور اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفتين القياسيتين

اللبنانيتين رقم 23: 1999 (مواصفة اللبنة) ورقم 510: 2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية) من الناحية الجرثومية كما لناحية وجود مادة الجيلاتين،

- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذا المعمل لسلعة اللبنة البلدية للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين المذكورتين أعلاه.

المادة 1 من قرار رقم 154 تاريخ 08/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282747/article/1/