إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 546: 2004 (مواصفة خليط التوابل والبهارات)،
وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بصنفي بهارات فلفل احمر وبابريكا حلو من انتاج مؤسسة الروان الكائنة في صير الغربية، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينتين من هذين الصنفين التي تم أخذهما من انتاج المؤسسة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتهما للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 546: 2004 (مواصفة خليط التوابل والبهارات)، لناحية تخطي نسب السموم الفطرية (الافلاتوكسين) للحد المسموح به، بالإضافة الى صنف بهارات جوزة الطيب لتجاوز نسب الاوكراتوكسين الحد الاقصى المسموح به بنسبة مرتفعة،
- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه المؤسسة لأصناف بهارات فلفل احمر، بابريكا حلو، وجوزة الطيب للمواصفة القياسية اللبنانية المذكورة أعلاه بالإضافة الى المعايير والمقاييس الاوروبية.
يطلب من المؤسسة الواردة اسمها في المادة الاولى أعلاه سحب منتجاتها من هذه الاصناف المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/7/2019
وزير الاقتصاد والتجارة
منصور بطيش