المادة 1
إعتبار السيد جوزف روجيه شبلي لبنانياً.
مرسوم Decree No. 5224 16/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد جوزف روجيه شبلي، من التابعية الأميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في نيويورك المتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 340/2018 تاريخ 9/5/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد جوزف روجيه شبلي لبنانياً.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن