المادة 1
إعتبار السيد جوزيف لويس ابو عكر وولديه ربيكا ولويس لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5232 16/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد جوزيف لويس ابو عكر وولديه ربيكا ولويس، من التابعية الأميركية، بواسطة المديرية العامة للأحوال الشخصية لدى وزارة الداخلية والبلديات المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 325/2018 تاريخ 17/4/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد جوزيف لويس ابو عكر وولديه ربيكا ولويس لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن