المادة 1
إعتبار السيد كريستوفر روبن بيتر اسعد سعادة وأولاده كريستوفر ادوين ولورا آن لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5233 16/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد كريستوفر روبن بيتر اسعد سعاده وأولاده كريستوفر ادوين ولورا آن، من التابعية الجنوب إفريقية، بواسطة سفارة لبنان في بريتوريا المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 296/2018 تاريخ 20/3/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد كريستوفر روبن بيتر اسعد سعادة وأولاده كريستوفر ادوين ولورا آن لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن