المادة 1
إعتبار السيد خورخي خوسيه خورخي ابي شبكه وولديه أنا كريمة وخوسيه خورخي لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5236 16/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد خورخي خوسيه خورخي ابي شبكه وولديه أنا كريمة وخوسيه خورخي، من التابعية المكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 272/2018 تاريخ 6/3/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد خورخي خوسيه خورخي ابي شبكه وولديه أنا كريمة وخوسيه خورخي لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن