إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 4210 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة شركة مزهر غروب ش.م.م، للإتجار باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مزهر غروب ش.م.م، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 2589 تاريخ 4/2/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مزهر غروب ش.م.م.، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 860 القسم /7/ و/13/ من منطقة الزلقا العقارية - شارع سيدة النجاة - بناية مزهر - الطابق الاول - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تموز 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب