The whole text

قرار رقم 161 تاريخ 09/07/2019 In force

المادة 2

المادة 2

يطلب من المحل الوارد اسمه في المادة الاولى أعلاه سحب منتجاته من هذا الصنف المطروح للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.

المادة 2 من قرار رقم 161 تاريخ 09/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282777/article/2/