All legislation

مرسوم Decree No. 5253 19/07/2019

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
5253
Date
19/07/2019
Official Gazette
Issue 36, 25/07/2019, p. 2509
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5253 تاريخ 19/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 2056 تاريخ 21/5/2015 القاضي بتجديد رخصة السيد حيدر عبد الرحمن عبيد للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حيدر عبد الرحمن عبيد المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 1413 تاريخ 21/1/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد حيدر عبد الرحمن عبيد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 637/القسم 6 بلوك A مراح السراج العقارية - بملكه - قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب