All legislation

مرسوم Decree No. 5255 19/07/2019

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
5255
Date
19/07/2019
Official Gazette
Issue 36, 25/07/2019, p. 2510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5255 تاريخ 19/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 4143 تاريخ 14/12/2018 القاضي بتجديد رخصة شركة جرماس ش.م.م، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة جرماس ش.م.م، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 2822 تاريخ 6/2/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة جرماس ش.م.م، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 4030 القسم /2/ من منطقة اميون العقارية - الشارع العام - ملك سمعان عبدالله سمعان - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب