All legislation

قرار Decision No. 162 12/07/2019

تعليق التداول بمياه شرب

Type
قرار · Decision
Number
162
Date
12/07/2019
Official Gazette
Issue 35, 18/07/2019, p. 2470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 162 تاريخ 12/07/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 162: 1999 (مياه الشرب المعبأة)،

وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول بمياه الشرب التي تحمل العلامة التجارية «مايا كول» من محل مياه مايا كول الكائنة في الطريق الجديدة، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات من المياه من المحل المذكور، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 162: 1999 (مياه الشرب المعبأة) لحين انتاج مياه شرب مطابقة للمواصفة المذكورة،

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الإعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/7/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش