All legislation

مرسوم Decree No. 5257 19/07/2019

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
5257
Date
19/07/2019
Official Gazette
Issue 36, 25/07/2019, p. 2511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5257 تاريخ 19/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 4083 تاريخ 7/12/2018 القاضي بإعطاء السيد بيار شامل موسى رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بيار شامل موسى، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 4915 تاريخ 6/3/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بيار شامل موسى، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 247 من منطقة القبيات العقارية - حي الذوق - محافظة عكار، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب