المادة 1
تباع من السيد ايلي جميل مقصود فضلة عقار الدولة رقم 743 من منطقة عين علق العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحته /60/م.م، بسعر /1.000.000/ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /60.000.000/ل.ل (ستون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 5267 23/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،
بناء على المرسوم رقم 8815 تاريخ 1/9/2012 إسقاط قسم من طريق رجل من الأملاك العمومية الى أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة وضم قسم من الأملاك الخاصة الى الأملاك العمومية في منطقة عين علق العقارية، قضاء المتن،
بناء على الاستدعاء المقدم رقم 5820/2015 بتاريخ 2/11/2015، من السيد ايلي جميل مقصود مالك العقارات الملاصقة لشراء فضلة العقار رقم 743،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 2/2/2017،
بناء على إحالة وزير المالية رقم 3893 تاريخ 18/3/2017،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 728/ر.م تاريخ 19/4/2017 ورقم 821/ر.م تاريخ 18/6/2019،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
تباع من السيد ايلي جميل مقصود فضلة عقار الدولة رقم 743 من منطقة عين علق العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحته /60/م.م، بسعر /1.000.000/ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /60.000.000/ل.ل (ستون مليون ليرة لبنانية).
يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل