All legislation

مرسوم Decree No. 5268 23/07/2019

بيع فضلة عقار الدولة رقم 1190 من منطقة النبطية التحتا العقارية، قضاء النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
5268
Date
23/07/2019
Official Gazette
Issue 36, 25/07/2019, p. 2512-2513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5268 تاريخ 23/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،

بناء على كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 37/ص تاريخ 26/5/2016، المتضمن الموافقة على الطلب المقدم من السادة طالب علي كحليل، محمد علي كحيل، حسن علي كحيل وجمال علي كحيل لشراء العقار رقم 1190 من منطقة النبطية التحتا العقارية قضاء النبطية،

بناء على كتب التنازل المنظمة لدى كاتب العدل السيد موسى نعمة رقم 11247 تاريخ 13/1/2016 ورقم 985 تاريخ 14/1/2016 ورقم 30686 تاريخ 13/11/2017،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 30/5/2017، الموافق عليه من معالي وزير المالية بالإحالة رقم 16831 تاريخ 26/9/2017،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 3315/ر.م تاريخ 20/12/2017،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يباع فضلة عقار الدولة رقم 1190 من منطقة النبطية التحتا العقارية، قضاء النبطية، البالغة مساحته /69/م.م، بحصة 600 سهما لكل من السادة طالب علي كحيل، محمد علي كحيل، حسن علي كحيل وجمال علي كحيل مالكي العقار الملاصق، بسعر /900,000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد أي بمبلغ اجمالي قدره/62,100,000/ ل.ل (إثنان وستون مليونا وماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل