All legislation

مرسوم Decree No. 5195 16/07/2019

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني لعام 2019 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5195
Date
16/07/2019
Official Gazette
Issue 36, 25/07/2019, p. 2513-2514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5195 تاريخ 16/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018)،

بناء على القانون رقم 134 تاريخ 2/7/2019(تعديل القانون رقم 112 تاريخ 22/3/2019 (اعتماد القاعدة الاثني عشرية لغاية 31/7/2019)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 102 تاريخ 27/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من: الجزء الأول

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - إحتياطي النفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

7.527.354.000//ل.ل.

فقط سبعة مليارات وخمسماية وسبعة وعشرون مليون وثلاثماية وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل

الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني

الوظيفة 4541 - الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 2 - تجهيزات فنية

النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة

7.527.354.000/ / ل.ل.

لاستكمال الأعمال المتبقية والمطلوبة لاشغال واعمال التجهيزات الامنية والتقنية لمطار رفيق الحريري الدولي - بيروت (المجموعة B من الاجهزة الخاصة لتفتيش الاشخاص).

وفقاً لقرار ديوان المحاسبة رقم 2440/ ر م تاريخ 16/8/2018

فقط سبعة مليارات وخمسماية وسبعة وعشرون مليون وثلاثماية وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل