المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من: الجزء الأول
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي النفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
7.527.354.000//ل.ل.
فقط سبعة مليارات وخمسماية وسبعة وعشرون مليون وثلاثماية وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل
الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني
الوظيفة 4541 - الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 2 - تجهيزات فنية
النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة
7.527.354.000/ / ل.ل.
لاستكمال الأعمال المتبقية والمطلوبة لاشغال واعمال التجهيزات الامنية والتقنية لمطار رفيق الحريري الدولي - بيروت (المجموعة B من الاجهزة الخاصة لتفتيش الاشخاص).
وفقاً لقرار ديوان المحاسبة رقم 2440/ ر م تاريخ 16/8/2018
فقط سبعة مليارات وخمسماية وسبعة وعشرون مليون وثلاثماية وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية.