All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3064 09/07/2019

التراجع عن قرار اقفال مكتب تمثيل شركة AMPACET CYPRUS LIMITED

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3064
Date
09/07/2019
Official Gazette
Issue 35, 18/07/2019, p. 2472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3064 تاريخ 09/07/2019
Source
Lebanese University

- في التعديل -

إن شركة AMPACET CYPRUS LIMITED المسجلة بتاريخ 4/3/2011، تحت رقم 2607 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)،

قد صرحت بتاريخ 24/6/2019، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 9726/2019 . بأنه، بما أن الشركة قررت بموجب اجتماع لمجلس الإدارة المنعقد في 5/4/2018 حل مكتبها التمثيلي في لبنان وتصفيته، لذلك اتخذ مجلس الإدارة القرارين التاليين بموجب محضر الاجتماع المنعقد في 14/5/2019:

1 - إلغاء قراره السابق المتعلق بحل المكتب التمثيلي في لبنان وتصفيته. كما قرر اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعادة تنشيط المكتب التمثيلي المذكور وفق الاصول.

2 - تفويض السيد جاك سعادة و/أو السيدة سابين سليمان من شركة مزار سعادة لغرض إعادة تنشيط المكتب التمثيلي في لبنان بكامل الصلاحيات اللازمة.

وبموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد أيضا في 14/5/2019 تقرر التالي:

1 - نقل ملكية المكتب التمثيلي في لبنان لصالح شركة Ampacet Investment II. إلا أن المكتب التمثيلي المذكور سيحتفظ بوضعه القانوني نفسه الذي كان يتمتع به قبل نقل ملكيته لصالح هذه الأخيرة، ويبقى السيد خليل فضة مدير المكتب التمثيلي هذا مع الصلاحيات نفسها التي كانت مفوضة له سابقا.

2 - تفويض السيد جاك سعادة و/أو السيدة سابين سليمان، من شركة مزار سعادة لغرض نقل ملكية المكتب التمثيلي في لبنان لصالح شركة Ampacet Investment II بكامل الصلاحيات اللازمة.

وبموجب محضر اجتماع مجلس مدراء شركة Ampacet Investment II المنعقد في 16/5/2019 اتخذت القرارات التالية:

1 - اخذ العلم بنقل ملكية المكتب التمثيلي في لبنان لصالح شركة Ampacet Investment II.

2 - قبل مجلس المدراء وأكد (أولا) احتفاظ المكتب التمثيلي في لبنان بالوضع نفسه الذي كان يتمتع به قبل نقل ملكيته لصالح شركة Ampacet Investment II و(ثانيا) بقاء السيد خليل فضة مديرا للمكتب التمثيلي في لبنان مع الصلاحيات نفسها التي كانت مفوضة له سابقا.

3 - تفويض السيد جاك سعادة و/أو السيدة سابين سليمان من شركة مزار سعادة لغرض نقل ملكية المكتب التمثيلي في لبنان من شركة AMPACET CYPRUS LIMITED لصالح شركة Ampacet Investment II بكامل الصلاحيات اللازمة.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.