All legislation

مرسوم Decree No. 5266 19/07/2019

تصديق تعديل اقسام من تخطيط طريق صيدا القديمة (قسم الحدث - كفرشيما - خلدة) المصدق بالمرسوم رقم 1362 تاريخ 1/10/1999 ورقم 1332 تاريخ 26/6/1971 ورقم 14637 تاريخ 10/6/1970 ورقم 2604 تاريخ 10/1/1972 (قضاءي بعبدا وعاليه - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
5266
Date
19/07/2019
Official Gazette
Issue 36, 25/07/2019, p. 2514-2517
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5266 تاريخ 19/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على ضرورة تعديل أقسام من تخطيط طريق صيدا القديمة (قسم الحدث - كفرشيما - خلدة) المصدق بالمرسوم رقم 1362 تاريخ 1/10/1999 ورقم 1332 تاريخ 26/6/1971 ورقم 14637 تاريخ 10/6/1970 ورقم 2604 تاريخ 10/1/1972 لاسباب فنية وتسهيلا لحركة المرور،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 806/2018/أ تاريخ 1/10/2018،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق تعديل أقسام من تخطيط طريق صيدا القديمة (قسم الحدث - كفرشيما - خلدة) المصدق بالمراسيم رقم 1362 تاريخ 1/10/1999 ورقم 1332 تاريخ 26/6/1971 ورقم 14637 تاريخ 10/6/1970 ورقم 2604 تاريخ 10/1/1972 بحيث تلغى منه الأقسام المبينة باللون البني الفاتح وتضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطحات رقم 1/3، 2/3 و3/3 المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

ترقن إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطحات رقم 1/3، و2/3 و3/3 المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

تستملك أقسام العقارات المضافة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على المسطح رقم 1/3 المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس