All legislation

مرسوم Decree No. 5270 23/07/2019

تصديق تخطيط تحويرة قرطبا (محافظة جبل لبنان - قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
5270
Date
23/07/2019
Official Gazette
Issue 36, 25/07/2019, p. 2518-2519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5270 تاريخ 23/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الإستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المُعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على الكتاب الموجه الى قائمقام قضاء جبيل رقم 23/ص تاريخ 6/4/2016 بولايته عن بلدات فرات وعين جرين وبلحص والذي لم يرد بشأنه جواب،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صُدق تخطيط طريق تحويرة قرطبا (محافظة جبل لبنان - قضاء جبيل) من الوتد رقم P1 كيلومتر 0+000+00 الى الوتد رقم 186 P كيلومتر 30,004+4 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقاً لحدود الإستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

تُستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمُبينة على المسطح ولائحة الاستملاك والجدول بأرقام العقارات المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

يُعتبر الطريق المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقاً محلياً.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

جدول بأرقام العقارات المصابة: المصدق بموجب المرسوم رقم 5270 تاريخ 23 تموز 2019

عين جرين:

الفرات:

بلحص:

--410 -- 411 -- 412 -- 413 -- 414 -- 415 -- 416 -- 417 -- 295

-- 184 -- 157 -- 173 -- 166 -- 167 -- 168 -- 156 -- 155 -- 171 -- 169 -- 142 -- 143 -- 141 -- 109 -- 110 -- 111 -- 112 -- 161 -- 162 -- 160

-- 25 -- 26 -- 250 -- 249 -- 248 -- 247 -- 242 -- 243 -- 239 -- 238 -- 22 -- 24

بعبدا في 23 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس