All legislation

قرار Decision No. 565 12/07/2019

وضع طابع بريدي عادي في التداول

Type
قرار · Decision
Number
565
Date
12/07/2019
Official Gazette
Issue 35, 18/07/2019, p. 2478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 565 تاريخ 12/07/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 266/1 تاريخ 7/5/2019 المعدل بموجب القرار رقم 269/1 تاريخ 9/5/2019 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع وزارة الاتصالات - المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي المجاز إصداره وفقا لما يلي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

الذكري العشرين لتعاونية البريد العاجل الدولي التابعة للاتحاد البريدي العالمي

2،000

30،000

10/9/2019

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب والوكالات والشبابيك البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 12 تموز 2019 وزير الاتصالات محمد شقير