All legislation

قرار Decision No. 97 09/07/2019

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي المودة البرانية»

Type
قرار · Decision
Number
97
Date
09/07/2019
Official Gazette
Issue 35, 18/07/2019, p. 2480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 97 تاريخ 09/07/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي المودة البرانية» المسجل تحت رقم 3633/د تاريخ 2/11/2018،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 25077 تاريخ 12/5/2019،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 2/4/2019،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخّص جمعية رياضية باسم: «نادي المودة البرانية».

مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.

لمزاولة لعبة: «كرة قدم».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

احمد محمد فاضل عيش - خالد محمد وليد منقارة - محمد عبد الحميد الحولي - غازي رشيد الحولي - عبدالله محمد فاضل عيش - رياض محمد فاضل عيش.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزيع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتُحول الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تموز 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش