المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي النفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
201.300.000 /ل.ل.
فقط مائتان وواحد مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 12 - وزارة الصحة العامة
الفصل 1 - مديرية الصحة العامة
الوظيفة 1011 - المرض
البند 14 - التحويلات
الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام
النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة
لاعطاء مساعدة مالية للمريض علي عباس جعفر لتسديد المبلغ المترتب
عن جراء عملية معدة وامعاء وبنكرياس وكبد في مستشفى ابو علي سينا في ايران.
201.300.000 /ل.ل.
فقط مائتان وواحد مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية.