All legislation

مرسوم Decree No. 5198 16/07/2019

قبول هبة مقدمة من شركة مرساكو ش.م.ل لصالح وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5198
Date
16/07/2019
Official Gazette
Issue 36, 25/07/2019, p. 2521-2522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5198 تاريخ 16/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المقدمة من شركة مرساكو ش.م.ل لصالح وزارة الصحة العامة وأعفيت من الرسوم الجمركية، وهي عبارة عن /2000/ علبة من دواء AMGEVITA 40 MG SOLUTION FOR INJECTION IN PRE--FILLED SYRINGE X2، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /1.761.102.000/ ل.ل. (فقط مليار وسبعماية وواحد وستون مليونا وماية وألفان ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل