All legislation

قرار Decision No. 13081 04/07/2019

شطب اسم شركة من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
13081
Date
04/07/2019
Official Gazette
Issue 35, 18/07/2019, p. 2481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13081 تاريخ 04/07/2019
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثامنة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 12986 تاريخ 16/1/2019 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2019،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 7/1/19 تاريخ 2/5/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة الجردي للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 572 .

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه