المادة 1
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة الجردي للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 572 .
قرار Decision No. 13081 04/07/2019
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثامنة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 12986 تاريخ 16/1/2019 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2019،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 7/1/19 تاريخ 2/5/2019،
يقرر ما يأتي:
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة الجردي للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 572 .
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تموز 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه