المادة 1
يرخص لجمعية الثقة الخيرية للعمل الاجتماعي، بإنشاء مستشفى خاص في الدوسه - قضاء عكار - على العقار رقم 129 من منطقة الدوسه والبغدادي العقارية - ملك الجمعية وفارس - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 5249 19/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على الطلب المقدم من جمعية الثقة الخيرية للعمل الاجتماعي (مركزها طرابلس - قضاء طرابلس - علم وخبر رقم 386/أد تاريخ 29/6/1994 مثبت بإفادة مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية عدد 1400/4/2018 تاريخ 12/1/2018) والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 37896/3/2018 تاريخ 13/9/2018.
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة بتاريخ 13/2/2019,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
يرسم ما يأتي:
يرخص لجمعية الثقة الخيرية للعمل الاجتماعي، بإنشاء مستشفى خاص في الدوسه - قضاء عكار - على العقار رقم 129 من منطقة الدوسه والبغدادي العقارية - ملك الجمعية وفارس - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /72/ سريراً.
على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق