All legislation

مرسوم Decree No. 5249 19/07/2019

ترخيص بإنشاء مستشفى خاص في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
5249
Date
19/07/2019
Official Gazette
Issue 36, 25/07/2019, p. 2522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5249 تاريخ 19/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من جمعية الثقة الخيرية للعمل الاجتماعي (مركزها طرابلس - قضاء طرابلس - علم وخبر رقم 386/أد تاريخ 29/6/1994 مثبت بإفادة مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية عدد 1400/4/2018 تاريخ 12/1/2018) والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 37896/3/2018 تاريخ 13/9/2018.

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة بتاريخ 13/2/2019,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجمعية الثقة الخيرية للعمل الاجتماعي، بإنشاء مستشفى خاص في الدوسه - قضاء عكار - على العقار رقم 129 من منطقة الدوسه والبغدادي العقارية - ملك الجمعية وفارس - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /72/ سريراً.

المادة 3

على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق