المادة 1
تعتبر الاشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تحويل رئيسية 220 كيلوفولت/ توتر متوسط في منطقة الدامور العقارية من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 5265 19/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المخطط التوجيهي العام لقطاع النقل 2017 - 2030،
بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 425 - 37/2018 القاضي اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة الدامور العقارية من المنافع العامة،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
تعتبر الاشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تحويل رئيسية 220 كيلوفولت/ توتر متوسط في منطقة الدامور العقارية من المنافع العامة.
يستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان قسم من العقار رقم 1452 من منطقة الدامور العقارية الملاصق لمحطة الدامور القائمة على العقار رقم 2610 من منطقة الدامور العقارية والمبين على الخريطة رقم 264E01 واللائحة رقم 264E02 المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ندى البستاني