المادة 1
يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسمي الخبيرين السيدين الواردين أدناه وهما:
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
انطونيوس بشاره نفاع
الهندسة المدنية
جبل لبنان
جورج نعمه الله ابو جوده
المحاسبة
بيروت
قرار Decision No. 1496 10/07/2019
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الطلبين المقدمين من صاحبي العلاقة المسجلين برقم 1986/ق ورقم 2049/ق تاريخ 14/6/2019 و18/6/2019،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2/7/2019،
يقرر ما يأتي:
يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسمي الخبيرين السيدين الواردين أدناه وهما:
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
انطونيوس بشاره نفاع
الهندسة المدنية
جبل لبنان
جورج نعمه الله ابو جوده
المحاسبة
بيروت
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/7/2019 وزير العدل د. البرت سرحان