All legislation

قرار Decision No. 1496 10/07/2019

شطب اسمي خبيرين من جدول الخبراء

Type
قرار · Decision
Number
1496
Date
10/07/2019
Official Gazette
Issue 36, 25/07/2019, p. 2528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1496 تاريخ 10/07/2019
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلبين المقدمين من صاحبي العلاقة المسجلين برقم 1986/ق ورقم 2049/ق تاريخ 14/6/2019 و18/6/2019،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2/7/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسمي الخبيرين السيدين الواردين أدناه وهما:

الاسم والشهرة

الفرع

المحافظة

انطونيوس بشاره نفاع

الهندسة المدنية

جبل لبنان

جورج نعمه الله ابو جوده

المحاسبة

بيروت

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/7/2019 وزير العدل د. البرت سرحان