All legislation

قرار Decision No. 1182 15/07/2019

إلغاء تخصيص لوحة عمومية من فئة شاحنة لسقوط الحق بإمتلاكها

Type
قرار · Decision
Number
1182
Date
15/07/2019
Official Gazette
Issue 36, 25/07/2019, p. 2529
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1182 تاريخ 15/07/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994 وتعديلاته (وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول)

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 وتعديلاته (تحديد أصول تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة للحصول على لوحة عمومية)

بناء على القرار رقم 263/أد تاريخ 31/10/1995 (تنظيم الأصول الإدارية والقانونية لتنفيذ تقسيط ثمن اللوحات العمومية) لا سيما المادتين الأولى والثامنة منه،

بناء على القرار رقم 21/أد تاريخ 24/4/1997 (بيع لوحات عمومية من فئة سيارة شحن عمومية بالتقسيط) الذي خصصت بموجبه للسيد عمر أسعد الأسعد لوحة من فئة سيارة شحن عمومية بالتقسيط رقمها 1936401.

بناء على إقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُسقط حق السيد عمر أسعد الأسعد في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية رقم 1936401 للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

يعاد الى السيد عمر اسعد الأسعد المبلغ الذي دفعه من أصل ثمنها محسوماً منه 5% خمسة بالمئة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن