All legislation

قرار Decision No. 1204 17/07/2019

تحديد الحدود الادارية الفاصلة بين بلديتي خريبة الجندي والكويخات محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
1204
Date
17/07/2019
Official Gazette
Issue 36, 25/07/2019, p. 2530
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1204 تاريخ 17/07/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على قرار بلدية الكويخات رقم /5/ تاريخ 21/3/2019،

بناء على قرار بلدية خريبة الجندي رقم 2/م.ب تاريخ تاريخ 21/3/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد الحدود الادارية الفاصلة بين بلديتي خريبة الجندي والكويخات وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار، والموقعة من رئيس بلدية الكويخات ورئيس بلدية خريبة الجندي.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن