All legislation

قرار Decision No. 1205 17/07/2019

سحب بيان العلم والخبر رقم 265 تاريخ 10/2/2011 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:«المؤسسة اللبنانية لحماية هوية المشرق» مركزها: الخنشارة - قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
1205
Date
17/07/2019
Official Gazette
Issue 36, 25/07/2019, p. 2530
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1205 تاريخ 17/07/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 265 تاريخ 10/2/2011 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «المؤسسة اللبنانية لحماية هوية المشرق» مركزها: الخنشارة - قضاء المتن.

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 15240 تاريخ 8/7/2019 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولا،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العلم والخبر رقم 265 تاريخ 10/2/2011 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «المؤسسة اللبنانية لحماية هوية المشرق» للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن