المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
المختار جرجس الياس موسى - رئيسا
بطرس الخوري جبران موسى - عضوا
ديب نقولا نخله - عضوا
قرار Decision No. 1219 18/07/2019
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.
بناء على إحالة محافظ لبنان الجنوبي رقم 6566/م/2018 تاريخ 23/5/2019.
بناء على إقتراح المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
المختار جرجس الياس موسى - رئيسا
بطرس الخوري جبران موسى - عضوا
ديب نقولا نخله - عضوا
مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية المحاربية - قضاء جزين.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن