All legislation

قرار Decision No. 1219 18/07/2019

تعيين لجنة إنمائية للاشراف على أشغال قرية المحاربية - قضاء جزين

Type
قرار · Decision
Number
1219
Date
18/07/2019
Official Gazette
Issue 36, 25/07/2019, p. 2530-2531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1219 تاريخ 18/07/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.

بناء على إحالة محافظ لبنان الجنوبي رقم 6566/م/2018 تاريخ 23/5/2019.

بناء على إقتراح المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة:

المختار جرجس الياس موسى - رئيسا

بطرس الخوري جبران موسى - عضوا

ديب نقولا نخله - عضوا

المادة 2

مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية المحاربية - قضاء جزين.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن