المادة 1
يعتبر مجلس بلدية بطرماز - قضاء المنية الضنية منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1223 19/07/2019
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1685/ب/2019 تاريخ 3/7/2019،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية بطرماز - قضاء المنية الضنية منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
يتولى قائمقام المنية الضنية القيام بأعمال مجلس بلدية بطرماز حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن