All legislation

قرار Decision No. 1223 19/07/2019

إعلان حل مجلس بلدية بطرماز - قضاء المنية الضنية وتكليف قائمقام المنية الضنية القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1223
Date
19/07/2019
Official Gazette
Issue 36, 25/07/2019, p. 2531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1223 تاريخ 19/07/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1685/ب/2019 تاريخ 3/7/2019،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية بطرماز - قضاء المنية الضنية منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

يتولى قائمقام المنية الضنية القيام بأعمال مجلس بلدية بطرماز حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن