All legislation

قرار Decision No. 1237 22/07/2019

تعيين العضو الإختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن المختار المكفوف اليد في بلدة بقعتوتة - قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
1237
Date
22/07/2019
Official Gazette
Issue 36, 25/07/2019, p. 2531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1237 تاريخ 22/07/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 2907 تاريخ 24/12/2018 الرامي الى كف يد مختار بلدة بقعتوتة السيد ألبار وليم عقيقي.

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 278/ش 2017 تاريخ 4/2/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّنت السيدة فاديا عبده مخايل، باعتبارها العضو الإختياري الوحيد في بلدة بقعتوتة مختاراً بديلاً عن السيد ألبار وليم عقيقي المكفوف اليد، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن