ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية برجا البيت - جوار» "Barja the Home - Jiwar" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5191 تاريخ 8/3/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية برجا البيت - جوار» "Barja the Home - Jiwar"
مركزها: برجا - الساحة العامة - حارة الجامع - العقار رقم 2534 - ملك خالد محمد تروا وعلي نجيب الكاتب - قضاء الشوف.
غايتها: 1 - العناية بالإرث الثقافي المادي وغير المادي.
2 - العناية بالحركة الفنية التشكيلية بمختلف أشكالها.
3 - العناية بالإنتاج الأدبي والفكري.
4 - تنمية الثقافة الموسيقية.
5 - الحفاظ على هوية المجتمع المحلي وتوطيد العلاقات الإنسانية والإجتماعية والثقافية بين المجتمع المحلي والجوار.
6 - العناية بالبيئة الطبيعية.
7 - إقامة المهرجانات والمؤتمرات والمعارض الحرفية والفنية والثقافية والتنموية.
8 - إنشاء متحف للفنون الجميلة والفنون التطبيقية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
خالد محمد تروا
محمود محمد الدقدوقي
احمد عمر دمج
ميساء صبحي الزعرة
علي نجيب الكاتب
باسم ممدوح شبو
مازن محمد حوحو
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد محمد تروا
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تموز 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن