المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
- المختار رشيد عبدو الحاج - رئيسا
- روني جورج ماشطه - عضوا
- روكز إبراهيم زغيب - عضوا
قرار Decision No. 1250 25/07/2019
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.
بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 1926/ب/2017 تاريخ 8/5/2019 .
بناء على اقتراح المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
- المختار رشيد عبدو الحاج - رئيسا
- روني جورج ماشطه - عضوا
- روكز إبراهيم زغيب - عضوا
مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية عين القبو - قضاء المتن.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن