All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1179 15/07/2019

تأسيس جمعية بإسم: «المبادرة الزحلية» مركزها: زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1179
Date
15/07/2019
Official Gazette
Issue 36, 25/07/2019, p. 2532-2533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1179 تاريخ 15/07/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المبادرة الزحلية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24086 تاريخ 23/11/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«المبادرة الزحلية»

مركزها: زحلة - منطقة حوش الزراعنة العقارية - العقار رقم 265 - القسم رقم 11 - ملك انيس يوسف المعلوف - الطابق السفلي.

غايتها: 1 - تطوير الخدمات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والتنموية للمجتمع الزحلي وتنمية البيئة الحاضنة للشباب الزحلي.

2 - البحث في مشاريع اقتصادية مرتبطة بالبيئة الزحلية بهدف تثبيت الشباب الزحلي بالأخص في مدينته أو في مجتمعه بهدف الحد من النزوح الداخلي.

3 - تصنيف زحلة من ضمن المدن الكبرى ووضعها على خارطة المدن السياحية.

4 - المساهمة بتمويل مشاريع تنموية في قضاء زحلة من خلال الإتصال بالجهات المانحة المحلية والدولية وإدارة ملفات التعاون معها.

5 - المساهمة في تنمية رأس المال البشري في قضاء زحلة.

6 - بناء قاعدة بيانات إقتصادية وإجتماعية وإنشاء شبكة تبادل معارف وخبرات داخلية ودولية وإقامة الندوات وورش العمل اللازمة وحصر الأولويات الإقتصادية والإجتماعية في زحلة.

7 - المساهمة في مساندة النواب والسلطات المحلية لتفعيل عملهم وتوجيه الطاقات لخدمة القضاء.

8 - التعاون مع الجهات المعنية على تحقيق المشاريع البشرية والإنمائية والإقتصادية.

9 - المساهمة بإعادة الدور التاريخي والمحوري لمدينة زحلة.

10 - المناصرة بإتجاه الأهداف أعلاه على مستوى جميع السلطات المحلية والمناطقية والوطنية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. طوني مخايل ابو خاطر

يوسف ميشال قرعوني

سمير انطوان صادر

خليل جورج توما

هيكل فريد العتل

ميشال روكز التنوري

د. ميشال الياس فتوش

إلياس اندره اسطفان

جوزف انيس معلوف

طوني جرجس طعمه

جورج ايلي عقيص

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طوني جرجس طعمه

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن