المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«المبادرة الزحلية»
مركزها: زحلة - منطقة حوش الزراعنة العقارية - العقار رقم 265 - القسم رقم 11 - ملك انيس يوسف المعلوف - الطابق السفلي.
غايتها: 1 - تطوير الخدمات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والتنموية للمجتمع الزحلي وتنمية البيئة الحاضنة للشباب الزحلي.
2 - البحث في مشاريع اقتصادية مرتبطة بالبيئة الزحلية بهدف تثبيت الشباب الزحلي بالأخص في مدينته أو في مجتمعه بهدف الحد من النزوح الداخلي.
3 - تصنيف زحلة من ضمن المدن الكبرى ووضعها على خارطة المدن السياحية.
4 - المساهمة بتمويل مشاريع تنموية في قضاء زحلة من خلال الإتصال بالجهات المانحة المحلية والدولية وإدارة ملفات التعاون معها.
5 - المساهمة في تنمية رأس المال البشري في قضاء زحلة.
6 - بناء قاعدة بيانات إقتصادية وإجتماعية وإنشاء شبكة تبادل معارف وخبرات داخلية ودولية وإقامة الندوات وورش العمل اللازمة وحصر الأولويات الإقتصادية والإجتماعية في زحلة.
7 - المساهمة في مساندة النواب والسلطات المحلية لتفعيل عملهم وتوجيه الطاقات لخدمة القضاء.
8 - التعاون مع الجهات المعنية على تحقيق المشاريع البشرية والإنمائية والإقتصادية.
9 - المساهمة بإعادة الدور التاريخي والمحوري لمدينة زحلة.
10 - المناصرة بإتجاه الأهداف أعلاه على مستوى جميع السلطات المحلية والمناطقية والوطنية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. طوني مخايل ابو خاطر
يوسف ميشال قرعوني
سمير انطوان صادر
خليل جورج توما
هيكل فريد العتل
ميشال روكز التنوري
د. ميشال الياس فتوش
إلياس اندره اسطفان
جوزف انيس معلوف
طوني جرجس طعمه
جورج ايلي عقيص
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طوني جرجس طعمه