All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1180 15/07/2019

تأسيس جمعية بإسم: "HOT POT MEAL" مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1180
Date
15/07/2019
Official Gazette
Issue 36, 25/07/2019, p. 2533-2534
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 479 تاريخ 17/05/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1180 تاريخ 15/07/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {HOT POT MEAL} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5242 تاريخ 11/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المادة

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: سن الفيل - شارع كميل شمعون - العقار رقم 2201 - القسم رقم 6 - ملك غلوريا ابراهيم مهنا - الطابق الثالث - قضاء المتن.

غايتها: - تهدف الجمعية الى تقديم الوجبات الساخنة للأشخاص المحرومين.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

اولغا انطوان فغالي

غلوريا ابراهيم مهنا

انطوان بولس قسطنطين

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غلوريا ابراهيم مهنا

"HOT POT MEAL"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن