All legislation

قرار Decision No. 1252 25/07/2019

تعيين لجنة انمائية للاشراف على أشغال قرية قنابة صليما - قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
1252
Date
25/07/2019
Official Gazette
Issue 37, 01/08/2019, p. 2544-2545
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1252 تاريخ 25/07/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.

بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 1926/ب/2017 تاريخ 8/5/2019 .

بناء على اقتراح المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة:

- المختار طانيوس عبده هاشم - رئيسا

- عبده جميل غصوب - عضوا

- عماد رياض جابر - عضوا

المادة 2

مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية قنابة صليما - قضاء المتن.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن