ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز الطالب التربوي المميز» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23506 تاريخ 13/11/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«مركز الطالب التربوي المميز»
مركزها: بعلبك - رأس العين - شارع العسيرة - العقار رقم 4500 - ملك باسل محمد عثمان.
غايتها: 1 - مساعدة الطلاب في التحصيل العلمي والعمل على تحسين المستوى التعليمي للطلاب من خلال دعمهم عن طريق مساعدة أساتذة من ذوي الخبرة والإختصاص.
2 - رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق إنشاء دورات للدعم الصيفي لكافة المراحل التعليمية.
3 - إقامة دورات لغات لتقوية الطلاب خلال العطلة الصيفية.
4 - إنشاء مكتبة عامة وإصدار المنشورات الدورية الخاصة بعمل الجمعية.
5 - إقامة دورات لطلاب الشهادة المتوسطة والثانوية لمساعدتهم في تخطي الصعوبات والوصول للنجاح.
6 - الإهتمام بالأطفال من سنة إلى ثلاث سنوات وفتح حضانة مجهزة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
قاسم جميل الوز
زينب رئيف نون
عباس نبيل الطفيلي
حسن مصطفى الاطرش
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زينب رئيف نون
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تموز 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن