All legislation

قرار Decision No. 519 15/07/2019

تمديد مهلة تقديم تصاريح ضريبة الرواتب والأجور عبر النظام الضريبي الإلكتروني عن الفصل الثاني من سنة 2019 وتسديد الضريبة العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
519
Date
15/07/2019
Official Gazette
Issue 36, 25/07/2019, p. 2535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 519 تاريخ 15/07/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 25/07/2019 ضمنا، مهلة تقديم تصاريح ضريبة الرواتب والأجور عبر النظام الضريبي الإلكتروني عن الفصل الثاني من سنة 2019 وتسديد الضريبة العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وبنشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

15 تموز 2019 وزير المالية علي حسن خليل