All legislation

قرار Decision No. 520 15/07/2019

تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل

Type
قرار · Decision
Number
520
Date
15/07/2019
Official Gazette
Issue 36, 25/07/2019, p. 2535-2536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 520 تاريخ 15/07/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/07/2019 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2019 وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وبنشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

15 تموز 2019 وزير المالية علي حسن خليل