The whole text

قرار رقم 545 تاريخ 22/07/2019 In force

المادة 2

المادة 2

في تحديد قيمة المؤسسة:

تحدد قيمة المؤسسة بتاريخ الوفاة بالإستناد إلى تخمين أصولها الثابتة والمتداولة التي طرأ عليها تحسين، بحيث تضاف الفروقات الايجابية الناتجة عن التخمين، إلى حساب المتوفى الشخصي إذا كان مكلفاً على أساس الربح الحقيقي، كما وإلى حصته من الأرباح بتاريخ الوفاة بنتيجة التدقيق في ميزانية المؤسسة المصرح عنها، أو إلى الربح المستخرج بنتيجة تطبيق معدل الربح المقطوع إذا كان المتوفى مكلفاً على أساس الربح المقطوع، أو إلى النسبة من الأرباح المحددة من قبل الإدارة الضريبية للسنة التي حصلت فيها الوفاة، إذا كان المتوفى مكلفاً على أساس الربح المقدر.

إذا لم يلتزم الورثة قانونا بتقديم تصريح عن الفترة الضريبية لغاية تاريخ الوفاة تُحدّد حصة المتوفى استناداً الى تصاريح السنة السابقة.

المادة 2 من قرار رقم 545 تاريخ 22/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282836/article/2/