All legislation

قرار Decision No. 85 18/07/2019

تصحيح خطأ مطبعي في التعديل رقم 633 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
85
Date
18/07/2019
Official Gazette
Issue 36, 25/07/2019, p. 2538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 85 تاريخ 18/07/2019
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 395، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 79، تاريخ 18 نيسان 2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) ولا سيما المادتين رقم 55، و56 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادتين 5 و16 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،

بناء على قراره رقم 63/2018، تاريخ 24 نيسان 2018 (تعديل رقم 633 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ المطبعي الوارد في القرار رقم 63/2018 (تعديل رقم 633 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق) وذلك بحذف الرمز (412) المخصص لتسجيل واستعمال السيارة للتأجير من العموم، مقابل البند التعريفي 8703.80.90

المادة 2

تصحح اللائحة رقم 2 من المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق، المتعلقة بالبنود التي يمكن أن تستفيد من الإعفاء أو من معدل خاص للرسم الجمركي، وذلك بحذف البند التعريفي 8703.80.90 المقابل للرمز (412).

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تموز 2019 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة