المادة 1
يصحح الخطأ المطبعي الوارد في القرار رقم 63/2018 (تعديل رقم 633 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق) وذلك بحذف الرمز (412) المخصص لتسجيل واستعمال السيارة للتأجير من العموم، مقابل البند التعريفي 8703.80.90
قرار Decision No. 85 18/07/2019
ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 395، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على القانون رقم 79، تاريخ 18 نيسان 2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) ولا سيما المادتين رقم 55، و56 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادتين 5 و16 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،
بناء على قراره رقم 63/2018، تاريخ 24 نيسان 2018 (تعديل رقم 633 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
يقرر ما يأتي:
يصحح الخطأ المطبعي الوارد في القرار رقم 63/2018 (تعديل رقم 633 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق) وذلك بحذف الرمز (412) المخصص لتسجيل واستعمال السيارة للتأجير من العموم، مقابل البند التعريفي 8703.80.90
تصحح اللائحة رقم 2 من المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق، المتعلقة بالبنود التي يمكن أن تستفيد من الإعفاء أو من معدل خاص للرسم الجمركي، وذلك بحذف البند التعريفي 8703.80.90 المقابل للرمز (412).
يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تموز 2019 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة