All legislation

مذكرة Memorandum 16/07/2019

شطب إسم مخلص البضائع المرخص «غازي عبد الحميد لاوند».

Type
مذكرة · Memorandum
Date
16/07/2019
Official Gazette
Issue 36, 25/07/2019, p. 2538-2539
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 16/07/2019
Source
Lebanese University

إحالة جانب المجلس الأعلى للجمارك رقم 3351/2018 - 1639/2019 تاريخ 2/5/2019.

بإحالته المبينة في المرجع أعلاه، قرر جانب المجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع المرخص «غازي عبد الحميد لاوند» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

علما أنه وبموجب مذكرتنا رقم 13006/2018 تاريخ 1/4/2019، قررنا إلغاء البطاقة الشخصية العائدة للمخلص المذكور.

يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.