مذكرة Memorandum 16/07/2019
شطب إسم مخلص البضائع المرخص «غازي عبد الحميد لاوند».
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 16/07/2019
- Official Gazette
- Issue 36, 25/07/2019, p. 2538-2539
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 16/07/2019
- Source
- Lebanese University
إحالة جانب المجلس الأعلى للجمارك رقم 3351/2018 - 1639/2019 تاريخ 2/5/2019.
بإحالته المبينة في المرجع أعلاه، قرر جانب المجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع المرخص «غازي عبد الحميد لاوند» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
علما أنه وبموجب مذكرتنا رقم 13006/2018 تاريخ 1/4/2019، قررنا إلغاء البطاقة الشخصية العائدة للمخلص المذكور.
يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.