المادة 1
ينقل كامل ملكية مطبوعة «الهدف الاعلاني» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد عبد الكريم حسن خليل الى اسم السيدة سهى صبحي حوا، اللبنانية الجنسية، على ان تستمر السيدة سهى صبحي حوا بتحمل مسؤولية المطبوعة.
قرار Decision No. 446 12/07/2019
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 653 تاريخ 13/10/2008 (الترخيص بإصدار المطبوعة)
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ سليم يوسف خليل والمسجل تحت رقم 2607 تاريخ 30/7/2018 والذي بموجبه تنازل السيد عبد الكريم حسن الخليل عن ملكية مطبوعة «الهدف الاعلاني» الاسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيدة سهى صبحي حوا.
بناء على الطلب المقدم من السيدة سهى صبحي حوا، والمسجل تحت رقم 915 تاريخ 11/4/2019 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
ينقل كامل ملكية مطبوعة «الهدف الاعلاني» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد عبد الكريم حسن خليل الى اسم السيدة سهى صبحي حوا، اللبنانية الجنسية، على ان تستمر السيدة سهى صبحي حوا بتحمل مسؤولية المطبوعة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز 2019 وزير الاعلام جمال سليم جراح